ولا شَيْءَ لغَيْرِ الحامِلِ مِنْهُنَّ (¬١)، ولا لِمَنْ سَافَرَتْ لِحاجَتِهَا، أو لنُزْهَةٍ، أو زِيارةٍ، ولَوْ بإذْنِ الزَّوْجِ (¬٢).
وإنِ ادَّعَى نُشُوزَهَا، أوْ أنَّهَا أخَذَتْ نَفَقَتَهَا، وأنكَرَتْ، فقَوْلُهَا بيَمِينِهَا (¬٣).
= لا نفقة لها على المذهب مطلقاً، وإن كانت حاملا فالنفقة من نصيب الحمل في التركة؛ لأن النفقة للزوجة تجب للتمكين من الاستمتاع وقد فات. (مخالفة الماتن)
(¬١) أي: لا نفقة للبائن، والناشز، والمتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا.
(¬٢) فمن سافرت لحاجتها، أو سافرت للتنزه بضعة أيام، أو لتزور أقاربها ولو بإذن زوجها فلا نفقة لها، لأنها فوتت حق الزوج في الاستمتاع بها، يستثنى من ذلك: لو سافر معها متمكناً من الاستمتاع بها فتجب النفقة كما ذكر ذلك في الإقناع، ونقله الشيخ منصور في شرح المنتهى، وكذلك ابن النجار في المعونة.
(تتمة): حاصل ما ذكره المؤلف في الأسباب التي تسقط النفقة: ١ - البائن غير الحامل ٢ - الناشز غير الحامل ٣ - المعتدة من غيره. ٤ - من سافرت لحاجتها ولو بإذنه ما لم يكن معها متمكنا من الاستمتاع بها.
(¬٣) فإن ادعت الزوجة عدم إنفاق الزوج عليها، وادعى الزوج نشوزَها فأنكرت، ولا بينة للزوج، فالقول قول الزوجة بيمينها، لأن الأصل الطاعة وعدم النشوز، وكذا لو ادعى الزوجُ إنفاقه =