Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 329

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك

ولا يَلْزَمُ المُوسِرَ مِنْهُم مَعَ فَقْرِ الآخَرِ سِوَى قَدْرِ إرْثِه (¬١).

= الفقير، فلا يرثه إلا أخوه الغني، والعم محجوب به.

وأما إذا كان الأب موجودا، فالأب ينفرد بالنفقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

مسألة: لو اجتمع لفقير أب موسر وابن موسر، فعلى من تجب النفقة؟

تجب على الأب؛ لأنه منصوص عليه فيجب اتباع النص؛ لقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) قاله في المعونة.

(¬١) كأن يوجد ثلاثة إخوة، اثنان فقيران وواحد غني، فالواجب على أخيهما الغني أن ينفق على كل واحد بقدر إرثه منه، وهو النصف فقط، ولا يجب أن يتمم له النفقة؛ لأن حساب النفقات كما تقدم بقدر الأرث، يستثنى من ذلك: أن يكون الفقير من الأصول أو الفروع، فتجب النفقة كلها على الموسر، بدليل عدم اشتراط الإرث لوجوب النفقة؛ لقوة القرابة. قاله في الكشاف.

(تتمة) الفروق بين النفقة على الأصول والفروع، وغيرهم من الأقارب: ١ - أنه لا يشترط التوارث في النفقة على الأصول والفروع، بينما يشترط التوارث بين المنفق والمنفَق عليه في بقية الأقارب، ٢ - أنه يجب النفقة كلها، أو تتمتها في الأصول والفروع، فلو كان لأب ابنان أحدهما موسر والآخر معسر، فيجب على الأخ الموسر كل النفقة، بينما الواجب في غير الأصول والفروع بقدر الإرث فقط، فلو كان لفقير له أخت =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 329 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.