Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 330

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك

ومَن قَدَرَ علَى الكَسْبِ، أُجْبِر لنفَقَةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْه مِنْ قَرِيبٍ وزَوْجَةٍ (¬١).

ومَن لَمْ يَجِدْ مَا يَكْفِي الجَمِيعَ بَدَأ بنَفْسِه (¬٢)، فزَوْجَتِه (¬٣)، فرَقِيقِه، فوَلَدِه، فأَبِيه (¬٤)، فأُمِّه، فوَلَدِ ابْنِه فجَدِّه، فأخِيهِ، ثُمَّ الأقْرَبِ فالأقْرَبِ.

ولمُسْتَحِقِّ النَّفَقَةِ أنْ يَأخُذَ مِنْ مالِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْه بِلا إذْنِه، إن امْتَنَعَ (¬٥).

وحَيْثُ امتَنَع مِنْهَا زَوْجٌ أوْ قَرِيبٌ، وأنفَقَ أجْنَبِيٌّ بنِيَّةِ

= فقيرة وأخ موسر، فلا يجب على الأخ الموسر لأخيه إلا ثلثي النفقة؛ لأنه قدر إرثه منه. (فرق فقهي)

(¬١) يجب على القادر التكسب لنفقة قريبه وزوجته، فإن أبى التكسب فعلى الحاكم أن يجبره عليه؛ حتى ينفق على من تجب عليه نفقته؛ لقول النبي ﷺ: (كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول) رواه مسلم.

(¬٢) لقول النبي ﷺ: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول). رواه الترمذي.

(¬٣) فتقدم الزوجة على الأب والأم؛ لأن نفقتها تجب على سبيل المعاوضة.

(¬٤) يقدم الأب؛ لحديث: (أنت ومالك لأبيك) رواه ابن ماجه، ولأن الأب يجوز أن يتملك من مال ولده.

(¬٥) كالزوجة، لقول النبي ﷺ: (خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف)، فهذا الأصل وقيس عليه سائر من تجب له النفقة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 330 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.