Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 331

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك

الرُّجُوعِ، رَجَعَ (¬١).

ولا نَفَقَةَ مَعَ اخْتِلافِ الدِّينِ (¬٢) إلَّا بالوَلاءِ (¬٣).

(¬١) ويرجع إذا نوى الرجوع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثل كما في الغاية، وهذه الحالة الأولى من الحالات التي لا تسقط فيها نفقة الأقارب بمضي الزمن، (الحالة الثانية): إذا فرضها الحاكم. (الحالة الثالثة): إذا استدان القريب على المنفق الغني بإذن الحاكم، وما عدا هذه الصور فتسقط نفقة القريب بمضي الزمن بخلاف نفقة الزوجة. (فرق فقهي)

(¬٢) هذا من شروط وجوب النفقة، لكن يغني عنه اشتراط الإرث، سوى الأصول والفروع فلا يشترط في وجوب النفقة لهم الإرث، ولذا يشترط لوجوب النفقة للأصول والفروع اتفاق الدين وإلا فلا تجب النفقة.

(¬٣) فتجب للعتيق على معتقه بشرطه؛ لثبوت إرث المولى من عتيقه حتى مع اختلاف الدين.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 331 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.