فَصْلٌ
وعَلَى السَّيِّدٍ نَفَفَةُ مَمْلُوكِه، وكِسْوَتُه، ومَسْكَنُه (¬١)، وتَزْوِيجُه إنْ طَلَبَ.
ولَهَ أن يُسافِرَ بعبدِه المُزَوَّجِ، وأنْ يَسْتَخْدِمَه نَهارًا (¬٢).
وعلَيْه إعْفَافُ أمَتِه (¬٣)، إمَّا بوَطْئِهَا، أوْ تَزْوِيجِهَا، أوْ بَيْعِهَا.
ويَحْرُمُ أنْ يَضْرِبهُ علَى وَجْهِهِ (¬٤)، أوْ يَشْتِمَ أبَوَيْه ولَوْ كَافِرَيْنِ (¬٥)،
(¬١) (على) تفيد الوجوب؛ فيجب على السيد أن ينفق على مملوكه قدر كفايته بالمعروف، ولو مع اختلاف الدين.
(¬٢) فيستعمله نهارا لخدمته، قال في الإقناع: (وإذا كان للعبد زوجة فعلى السيد أن يمكنه منها في الليل).
(¬٣) إذا طلبت نكاحاً.
(¬٤) لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (مَنْ لطَم غُلامَه فكفَّارتُه عِتْقُه) رواه مسلم.
(¬٥) لحديث (ليسَ المؤمنُ بالطَّعَّانِ ولا اللَّعَّانِ ولا الفاحِشِ البذيء). قال في الغاية هنا: (ويتجه تحريم لعن الحَجَّاج ويزيد، وقواعد الشريعة تقتضيه، ثم رأيته نص أحمد وعليه الأصحاب خلافا لابن الجوزي وجماعة). أما يزيد بن معاوية ففيه كلام كبير وكثير، والإمام أحمد يقول: "لا أدعو له ولا =