Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 348

  1. كتاب الجنايات

أحَدُهَا: العَمْدُ العُدْوَانُ (¬١)، ويَخْتَصُّ بِهِ القِصَاصُ، أو الدِّيَةُ (¬٢)، فالوَلِيُّ مُخَيَّرٌ (¬٣)،

= القرآن بقوله: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئا﴾، وشبه العمد ثبت في السنة من حديث عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: (ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها). رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

(¬١) (القسم الأول) العمد، وعرفه المؤلف بقوله: أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا، فيقتله بما يغلب على الظن موته به.

ويترتب على القتل العمد: ١ - الإثم؛ لأنه محرم، ٢ - والقود -أي: القصاص- بشرطه، ويختص القصاص بالعمد، فلا يجب في غيره من أنواع القتل، ٣ - والدية فيه مغلظة وواجبة في مال الجاني، ٤ - والحرمان من الميراث.

والقتل الذي يُحرم فاعله من الميراث هو: كل قتل ترتب عليه قصاص أو دية أو كفارة. أما الكفارة فلا تجب في القتل العمد.

(¬٢) قوله (أو الدية): فيه نظر؛ لأن الدية ليست متعلقة بالعمد فقط، بل تدخل في الخطأ وشبه العمد، فالمؤلف هنا خلط بين ما يختص به العمد، وما يجب به، فالمذهب: يختص العمد بالقصاص، ويجب به القصاص أو الدية، بخلاف غيره فلا يجب به إلا الدية. (فرق فقهي)

(¬٣) بين أن يقتص أو يأخذ الدية، ولو لم يرضَ الجاني؛ فإن الخيار =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 348 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.