Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 349

  1. كتاب الجنايات

وعَفْوُه مجانًا أفْضَلُ (¬١).

وهُوَ: أنْ يَقْصِدَ الجَانِي مَنْ يَعْلَمَهُ آدَمِيًّا مَعْصُومًا (¬٢)، فيَقْتُلُه

= للولي؛ لقوله ﷺ: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد". متفق عليه.

(¬١) لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾، ولا تعزير على الجاني بعد العفو.

(تتمة) في العفو عن القصاص -ولم يذكره المؤلف-: يجب بالعمد القود أو الدية، وعفوه مجانا أفضل ثم لا تعزير على جان، ولا يخلو اختيار ولي الجناية من أحد ثلاثة أمور: ١ - إذا اختار القود، أو عفا عن الدية فقط بأن يقول عفوت عن الدية: فله حينئذ أن يقتص، وله أخذ الدية، وله الصلح على أكثر منها. ٢ - أن يختار الدية: فتتعين الدية، ويسقط القودُ، وليس له المطالبة به، ولو قتله ولي المقتول بعد ذلك قُتل به. ٣ - أن يعفو مطلقًا ولا يقيد لا بقصاص ولا بدية: فله حينئذ الدية؛ لانصراف العفو عن القود، ومن باب أولى إذا عفا عن القود فله الدية، ولو مات الجاني فتتعين الدية في تركة الجاني.

(¬٢) ذكر المؤلف أربعة شروط للقتل العمد: ١ - قصد الجناية. ٢ - علم كون المقتول آدميًا. ٣ - علم كونه معصومًا، -والمعصوم هو: المسلم، والذمي، والمستأمن-. ٤ - كون الآلة مما يغلب على الظن موت الإنسان بها، أي: في الجملة وإلا فالمحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن، قال البهوتي في شرح =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 349 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.