Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 355

  1. كتاب الجنايات

فَفي القِسْمَيْنِ الأخِيريْنِ (¬١) الكَفَّارَةُ علَى القاتِلِ، والدِّيَةُ علَى عاقِلَتِه (¬٢).

ومَن قَالَ لإنْسَانٍ: اقتُلْنِي، أو: اجْرَحْنِي، فقتَلَه، أوْ جَرَحَه، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ (¬٣)، وكَذَا لَوْ دَفَعَ لغَيْرِ مُكَلَّفٍ آلَةَ قَتْلٍ وَلَمْ يَأمُرْهُ بِهِ (¬٤).

= الضرب الأول والثاني: أن المقتول في الضرب الأول مقصود، وفي الثاني لا، وأن الفعل والقصد موجودان في الضرب الأول، ولم يوجد في الثاني إلا الفعل وأخطأ فيه، والقصد غير موجود فيه. (فرق فقهي)

(¬١) أي: شبه العمد والخطأ.

(¬٢) فيجتمع شبه العمد والخطأ في: كون الكفارة في كل منهما على القاتل، والدية على عاقلة القاتل، لكن يفترقان في أن الدية مغلظة في شبه العمد، ومخففة في الخطأ، وأن الفاعل آثم في شبه العمد وغير آثم في الخطأ، كما أفاده عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى. (فرق فقهي)

(¬٣) أي: لم يلزمه قود لكن يحرم هذا الفعل ويلزم القاتل إذا قتل الكفارة، نص عليه اللبدي في الحاشية، كذلك في الغاية ذكر أن المقول له لو قتل لكان آثما، وقال أيضا: (ويتجه: لا هُزُؤًا ولا مزْحًا) ووافقه الشارح، والمحشي، والخلوتي، والمراد: أنه لو قال لغيره اقتلني هزؤا أو مزحا فقتله، فعليه القصاص.

(¬٤) أي: كذا لو دفع أحدٌ لغير مكلف -كصغير أو مجنون- آلةَ قتلٍ -كسيف وسكين- ولم يأمره الدافعُ بالقتل، فقتل الصغير =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 355 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.