Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 356

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص في النفس

بابُ شُرُوطِ القَصَاصِ في النَّفْسِ (¬١)

وهِي أرْبَعَةٌ (¬٢):

أَحَدُهَا: تَكْلِيفُ القاتِلِ (¬٣)؛ فلا قِصَاص عَلَى صَغِيرٍ ومَجْنُونٍ (¬٤)، بَلْ الكفَّارَةُ في مالِهِمَا، والدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا.

الثانِي: عِصْمَةُ المَقْتُولِ (¬٥)؛ فلا كَفَّارَةَ ولا دِيَةَ علَى قاتِلِ

= أو المجنون بهذه الآلة، لم يلزم مَنْ دفَعها شيءٌ؛ لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره.

(¬١) أي: ما يشترط لوجوب القصاص في النفس. كما ذكر الشارح.

(¬٢) ثلاثة في المقتول، وواحد في القاتل.

(¬٣) (الشرط الأول) كون القاتل مكلفًا، فيشترط كونه: بالغًا عاقلًا قاصدًا، وأما من زال عقله بعذر وقَتَل لم يقتص منه، بخلاف من زال عقله بغير عذر كالسكران، فإنه لو قَتَل اقتُص منه. (فرق فقهي)

(¬٤) لأنه ليس لهما قصد صحيح، وزاد في الإقناع: (وكل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ونحوهما) ويستثنى من ذلك: السكران الآثم فعليه القصاص.

(¬٥) (الشرط الثاني) كون المقتول معصومًا: بأن لا يكون حربيًا ولا مرتدًا ولا زانيًا محصنا، ذكره النجدي، وذكر الشيخ ابن عثيمين ﵀ أن المعصومين أربعة: المسلم، والذمي، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 356 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.