Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 357

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص في النفس

حَرْبِيٍّ (¬١)، أوْ مُرْتَدٍّ (¬٢)، أوْ زَانٍ مُحْصَنٍ (¬٣)، ولَوْ أنَّه مِثْلُه (¬٤).

الثَّالِثُ: المُكَافَأَةُ (¬٥)؛ بأنْ لا يَفْضُلَ القاتِلُ المَقْتُولَ حالَ

= والمعاهَد، والمستأمَن، وفي الإقناع وشرحه: (والقاتل معصوم الدم لغير مستحق دمه) لأنه لا سبب فيه يباح به دمه لغير ولي مقتوله).

(¬١) أي: لا يلزم من قتل حربيا ديةٌ ولا كفارة ولا قصاص؛ لأنه مباح الدم على الإطلاق.

(¬٢) قبل توبته كما ذكر الشارح، وزاد الحفيد: وكانت تقبل ظاهرا، فإن لم تقبل توبته ظاهرا كالزنديق ومن تكررت ردته: فلا فرق -في عدم وجوب القود والدية- بين قتله قبل التوبة أو بعدها، وأصله في الإقناع، قال مع شرحه: (أو) القاتل ل (مرتد قبل توبة إن قبلت) توبته (ظاهرا) لا قود ولا دية عليه بخلاف القاتل له بعد توبته المقبولة، لأنه معصوم).

(¬٣) قال في الإقناع: (ولو قبل ثبوته عند الحاكم) فإذا ثبت زناه بالبينة بعد قتله لم يقتل، وإن لم يثبت فإنه يقتل قاتله، وإنما يظهر أنه زنى بالبينة لدى الحاكم.

(¬٤) أي: ولو كان القاتلُ مثل المقتول في عدم العصمة، بأن قتل حربي حربيا، أو مرتد مرتدا أو زان محصن زانيا محصنا، فلا قصاص على قاتل، لكن يعزر فاعل ذلك لافتياته على الإمام. قاله في الإقناع وشرحه.

(¬٥) (الشرط الثالث) مكافأة المقتول للقاتل، وهي لغة: التماثل والتقابل، وشرعا: أن لا يفضل القاتلُ المقتولَ -حال الجناية =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 357 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.