Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 366

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط استيفاء القصاص

قُتِلَتْ (¬١)، وإلَّا فَلا، حتَّى تُرْضِعَه حَوْلَيْنِ (¬٢).

(¬١) أي: يحرم قتلها حتى ترضعه حولين، قال في الإقناع وشرحه: (ثم إن وجد من يرضعه مرضعة راتبة قتلت)؛ لأن تأخير قتلها إنما كان للخوف على ولدها، وقد زال ذلك، (وإن وجد مرضعات غير رواتب، أو) وجد (لبن شاة ونحوها ليسقي منه راتبا جاز قتلها)؛ لأنه لا يخاف على الولد إذن التلف (ويستحب لولي القتل تأخيره) حينئذ (إلى الفطام) دفعا لضرر الولد بذلك).

(¬٢) وكذلك الحكم في الحد إذا كان رجما، فحكمه حكم القصاص في النفس، قال في المعونة: (ولأن الحد بالرجم في معنى القصاص في النفس)، وأما القصاص في الطرف فتقاد بمجرد الوضع، وكذلك الحد بالجلد فإنها تحد بمجرد الوضع، وزاد الشيخ منصور في شرح المنتهى كلام المغني والمستوعب: (في المغني: وسقي اللبأ، وفي المستوعب وغيره: ويفرغ نفاسها).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 366 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.