Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 367

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل

فَصْلٌ

ويَحْرُمُ اسْتِيفاءُ القِصَاصِ بِلا حَضْرةِ سُلْطانٍ أوْ نَائِبِه (¬١)، ويَقَعُ المَوْقِعَ (¬٢).

ويَحْرُمُ قَتْلُ الجانِي بغَيْرِ السَّيْفِ (¬٣)، وقَطْعُ طَرَفِه بغَيْرِ السِّكِّينِ؛ لئلَّا يَحِيفَ (¬٤).

(¬١) فينظر الإمام أو نائبه إلى ولي المجني عليه فإن كان يقدر على استيفاء القصاصِ ويحسنه مكنه منه وخيره بين المباشرة ولو في طرف والتوكيل؛ لقوله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا)، ولأنه ﷺ أتاه رجل يقود آخرَ فقال: (إن هذا قتل أخي فاعترف بقتله، فقال النبي ﷺ: اذهب فاقتله) رواه مسلم، وإن لم يحسن الولي أمره السلطان أن يوكل من يستوفي له، وإن احتاج المستوفي لأجرة فعلى جان.

(¬٢) أي: إن خالف ولي القود واقتص بنفسه بلا إذن الإمام وقع القصاصُ الموقعَ: أي حصل به الوجوب، وللإمام تعزيره.

(¬٣) ولو كان الجاني قتله بغيره، كأن يقتله بحرق أو مسدس، فلا يجوز القصاص إلا بالسيف؛ لحديث: "لا قود إلا بالسيف" رواه ابن ماجه وغيره، فإن فعل -بأن قتله لمثل ما قتل به المجني عليه- فقد أساء ولم يضمنه، وللإمام تعزيره.

(¬٤) أي: يحرم قطعه في الطرف بغير السكين؛ لئلا يزيد في القطع على ما هو حقه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 367 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.