Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 368

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل

وإنْ بَطَشَ (¬١) ولِيُّ المَقْتُولِ بالجَانِي فظَنَّ أنَّه قتَلَه، فلَمْ يَكُنْ، ودَاوَاه أهْلُه حتَّى بَرِئَ، فإنْ شَاءَ الوَلِيُّ دَفَعَ دِيَةَ فِعْلِهِ وقَتَلَهُ، وإلَّا تَرَكَه (¬٢).

(¬١) هو الأخذ بشدة.

(¬٢) أي: إن ضرب ولي المقتول الجانيَ بعنف، فظن ولي المقتول أن الجاني مات فجاء أهله فعالجوه وعوفي، خُيِّر ولي المقتول بين دفع الدية في الطرف ويقتص من الجاني، أو لا يدفع له الدية ويتركه فلا يتعرض له، وهذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية قاله في الفروع، وقال الخلوتي: (ظاهره من غير شيء وهو مشكل).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 368 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.