Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 369

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص فيما دون النفس

بَابُ شُرُوطِ القِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ (¬١)

مَنْ أُخِذَ بغَيْرِه في النَّفْسِ، أُخِذَ به فِيمَا دُونَهَا، ومَن لا فلا (¬٢).

(¬١) ما فيه قصاص وما ليس فيه قصاص في الجنايات التي دون النفس: ١ - في الأطراف: جمع طرف، وهو الذي له مفصل أو له حد ينتهي إلى مفصل كمارن الأنف -وهو ما لان منه-. ٢ - الجروح، ويشترط للقصاص فيها أن تنتهي إلى عظم، ٣ - اللطمة والوكز ونحو ذلك ففيها التعزير فقط، ولا قصاص فيها. ٤ - المنافع: السمع والبصر ونحوها فهذه لا قصاص فيها بل التعزير والدية. ٥ - الكسور: ولا قصاص فيها كذلك، بل التعزير والدية، إلا كسر سن وضرس، ففيهما القصاص؛ لكونه يمكن أن يؤخذ بالمبرد بقدر ما انكسر. ٦ - الإيذاء باللسان: فيه التعزير أيضا ولا قصاص. فيجمع هذه الستة أنها قصاص فيما دون النفس، والأولان يجمعهما القود والتعزير، وأما البقية ففيها التعزير، والقاعدة: كل ما لا يجب فيه القصاص من الجنايات يجب فيه التعزير.

والذي يقصده الفقهاء هنا نوعان: ١ - القصاص في الأطراف، ٢ - والقصاص في الجروح.

(¬٢) أي: إذا جاز أن يُقتص من الجاني في النفس لو قتل المجنيَّ =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 369 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.