Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 370

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص فيما دون النفس

وشُرُوطُه أرْبَعَةٌ (¬١):

أَحَدُهَا: العَمْدُ العُدْوانُ؛ فلا قَصِاصَ في غَيْرِهِ (¬٢).

الثَّانِي: إمْكَانُ الاسْتِيفاءِ بِلا حَيْفٍ (¬٣)، بأنْ يَكونَ القَطْعُ مِنْ

= عليه -وذلك بتوفر شروط وجوب القصاص الخمسة المتقدمة- جاز أن يُقتص منه فيما دون النفس إذا جنى عليه بما يوجب القود، وإلا فلا؛ فلو جنى الأبُ على ولده فيما دون النفس لم يقتص منه؛ لأنه لا يُقتل به لو قتله، وكذا لا يُقاد المسلم بالكافر فيما دون النفس؛ لأنه لا يقاد به في النفس.

(¬١) أي: للقصاص فيما دون النفس -في الأطراف المقطوعة والجروح- شروط أربعة زائدة على الشروط المتقدمة، والأطراف التي يقتص فيها: ١ - العين. ٢ - والأنف. ٣ - والحاجز الذي في وسط الأنف. ٤ - والأذن. ٥ - والسن. ٦ - والجفن. ٧ - والشفة. ٨ - واليد. ٩ - والرجل. ١٠ - واللسان. ١١ - والأصبع. ١٢ - الكتف هكذا في بعض نسخ الإقناع، وفي أخرى: الكف وهي الموافقة للمنتهى وغيره. ١٣ - والمرفق. ١٤ - والذكر. ١٥ - والخصية. ١٦ - والألية. ١٧ - وشفر المرأة.

(¬٢) (الشرط الأول) العمد العدوان: بأن تكون الجناية عمدًا محضًا، فلا قصاص في شبه العمد والخطأ إجماعا كما في المبدع، وكذلك لا قصاص في الأطراف في شبه العمد قياسًا على الخطأ.

(¬٣) (الشرط الثاني) إمكان الاستيفاء بلا حَيْف -بوزن بَيْع- وهو: الجور والظلم كما في المطلع، فيشترط للقصاص في =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 370 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.