Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 377

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل

فَصْلٌ

ويُشْتَرطُ لِجَوازِ القِصَاصِ في الجُرُوحِ (¬١) انْتِهَاؤُهَا إلَى

= - أيضا-، وأما في القصاص فقرروا أنه لا يجوز إلا أن: ١ - يرضى المجني عليه. ٢ - وكذا إذا كان المجني عليه قد أعاد عضوه. ٣ - أو نُفّذ الحكم قصاصا أو حدا ثم تبين براءة المقطوع.

(¬١) هذا (النوع الثاني) من نوعي القود فيما دون النفس: القود في الجروح، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾، والإجماع حكاه شيخ الإسلام كما في حاشية ابن قاسم، والجروح قسمان، الأول: الشجاج وهي الجروح في الوجه والرأس خاصة، الثاني: في غير الرأس والوجه، وهي التي تكون في بقية البدن كاليد والصدر ونحوهما، ويُشترط للقصاص في الجروح: ١ - أن تكون الجناية بالجرح عمدًا محضًا، أما الخطأ وشبه العمد فلا قصاص فيهما كما في الإقناع، ٢ - وأن ينتهي الجاني في جرحه للمجني عليه إلى عظم، وإلا فلا قصاص، فلو جرحه في فخذه ووصل الجرح إلى العظم جاز القصاص؛ لإمكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة؛ لانتهائه إلى عظم، وإن لم يصل الجرح إلى العظم فلا قصاص؛ لاحتمال أن يُجرح الجاني جرحًا أزيد من جرحه للمجني عليه، وحينئذ ففيه الأرش.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 377 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.