Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 378

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل

عَظْمٍ (¬١)، كَجَرْحِ العَضُدِ والسَّاعِدِ والفَخِذِ والسَّاقِ والقَدَمِ (¬٢)، وكالمُوضِحَةِ (¬٣)، والهَاشِمَةِ (¬٤)، والمنقِّلةِ (¬٥)، والمَأْمُومةِ (¬٦).

(¬١) دون أن تكسره أو تهشمه، فإن كان كذلك فلا قصاص؛ لأنه لا يؤمن فيها من الحيف.

(¬٢) أي: إذا انتهى الجرح فيها كلها إلى عظم، وإلا ففيه حكومة.

(¬٣) الموضحة نوع من أنواع الشجاج في الرأس والوجه فقط، والموضحة هي الجناية التي توضح العظم من المجني عليه في الرأس والوجه خاصة.

(¬٤) هي التي توضح العظم وتهشمه.

(¬٥) تزيد عن الهاشمة بأنها تنقل العظم؛ فتوضح العظم وتهشمه وتنقله.

(¬٦) المأمومة: هي التي تصل إلى جلدة الدماغ.

(تنبيه) ظاهر كلام المؤلف: أنه يقتص في الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة، وفيه نظر!، والمذهب للمجني عليه أن يقتص موضحة؛ لأنها تنتهي إلى عظم، وللمجني عليه أن يعفو إلى ديتها وهي خمس من الإبل، وأما الهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، ففي كل واحدة منها الدية، وللمجني عليه أن يقتص في كل واحدة منها موضحة، ويأخذ أرش الزائد، وهو ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة، ففي الهاشمة عشر من الإبل، والمجني عليه مخير بين أن يأخذ من الجاني عشرا من الإبل، أو يقتص موضحة، ويأخذ الزائد عليها وهي خمسا من الإبل، وفي المنقلة له أن يأخذ كل ديتها وهي خمسة عشر من الإبل، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 378 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.