Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 383

  1. كتاب الديات

كِتابُ الدِّيَاتِ (¬١)

مَنْ أتْلَفَ إنْسَانًا (¬٢)، أوْ جُزْءًا مِنْهُ، بِمُباشَرَةٍ أو سَبَبٍ (¬٣): إنْ كَانَ عَمْدًا، فالدِّيَةُ في مَالِهِ (¬٤)، وإنْ كَانَ غيرَ عَمْدٍ، فعَلَى عاقِلَتِه (¬٥).

(¬١) جمع دِيَة -بتخفيف الياء-، وهي شرعا: المال المؤدى إلى مجنيٍّ عليه أو وليه بسبب جناية.

وأجمع العلماء عليها في الجملة؛ لقوله تعالى ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء، ٩٢]، وحكى ابن المنذر وابن حزم وابن القطان الإجماع عليها، وفي الحديث: (وفي النفس مائة من الإبل).

(¬٢) مسلما، أو ذميا، أو معاهدا.

(¬٣) كحفر بئر يحرم عليه حفرُها.

(¬٤) أي: مال المتلف نفسِه.

(¬٥) مؤجلةً على ثلاث سنين؛ لحديث أبي هريرة «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها» متفق عليه، ولا خلاف فيه في دية الخطأ حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 383 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.