Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 384

  1. كتاب الديات

ومَن حفَرَ -تَعَدِّيًّا (¬١) - بِئْرًا قَصِيرةً، فعَمَّقَهَا آخَرُ، فضَمَانُ تَالِفٍ (¬٢) بَيْنَهُمَا، وإِنْ وَضَعَ ثالِثٌ سِكِّينًا، فأَثْلاثًا.

وإنْ وَضَعَ وَاحِدٌ حَجَرًا -تَعَدِّيًّا (¬٣) - فعَثَرَ فِيهِ إنْسَانٌ، فوَقَعَ في البِئْرِ، فالضَّمَانُ عَلَى وَاضِعِ الحَجَرِ، كَالدَّافِعِ (¬٤).

= ويفهم منه أن القاتل ليس عليه شيء؛ لقوله: (فعلى عاقلته)، وعليه الكفارة، وهذا هو المذهب؛ وصرح به في الإقناع. الكشاف (١٣/ ٣٢٩)، فالدية واجبة ابتداء على العاقلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

والقول الآخر: أن القاتل يحمل مع العاقلة إن كان غنيًا؛ لأنها في الأصل على المتلف، واختاره الشيخ السعدي في الفتاوى السعدية.

(¬١) هذا مثال للقتل بالسبب، وقوله (تعديا): أي: متعديا في حفرها بأن يحرم حفرها، كأن يحفرها في فنائه، أو فناء غيره أو في طريق -ولو واسعًا- لغير مصلحة المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه.

(¬٢) من نفس ومال، لكن تضمن النفس بالدية على العاقلة.

(¬٣) أمّا إن وضعه لينتبه الناس فعثر به أحدٌ: فلا يضمن.

(¬٤) هذه المسألة لها ثلاثة أحوال: ١ - أن يتعدى كل منهما-أي: الحافر وواضع الحجر-: فالضمان على الواضع؛ لأنه كالدافع ٢ - أن يتعدى أحدهما؛ فالضمان عليه. ٣ - أن لا يتعدى أحدهما: فلا ضمان عليهما، هذا ملخص ما ذكره الحفيد، قال في الإقناع وشرحه: (وإن حفر) إنسان (بئرا أو نصب =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 384 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.