Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 385

  1. كتاب الديات

وإنْ تَجَاذَبَ حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ حَبْلًا، فانْقَطَعَ، فَسَقَطَا مَيِّتَيْنِ، فعَلَى عاقِلَةِ كلٍّ دِيَةُ الآخَرِ (¬١)، وإنْ اصْطَدَمَا (¬٢) فَكَذَلكَ (¬٣).

= سكينا ووضع آخر حجرا) أو نحوه (فعثر به إنسان أو دابة فوقع في البئر أو على السكين ضمن واضع الحجر المال) حيوانا كان أو غيره (وعلى عاقلته دية الحر) لأن الحجر (كدافع) ولأن الوضع متأخر عن الحفر والنصب وعلم منه أنه لا ضمان على الحافر والناصب إذن لأن واضع الحجر قطع لتسببهما ولا قصاص على واضع الحجر لأنه لم يقصد القتل عادة لمعين بخلاف مكره (١ - إذا تعديا) أي الحافر وواضع الحجر (وإلا) يعني وإن تعدى أحدهما وحده (ف) الضمان (على ٢ - متعد منهما) لتعديه ٣ - وإن لم يتعديا ولا أحدهما بأن كانت البئر في ملكه أو في موات أو في طريق واسع لنفع المسلمين بلا ضرر ووضع الحجر بطين ليطأ الناس عليه فلا ضمان عليهما لعدم العدوان).

(¬١) لأنه قتل خطأ.

(¬٢) قال في الإقناع: (إن اصطدم حران مكلفان، بصيران، أو ضريران أو أحدهما، وهما ماشيان، أو راكبان، أو راكب وماش: … ).

(¬٣) أي: على عاقلةِ كلًّ منهما ديةُ الآخرِ كاملة، هذا ما جزم به في المنتهى وقدمه في الإقناع.

والقول الثاني ذكره أيضاً في الإقناع بقوله: (وقيل: بل على عاقلة كل منهما نصفها؛ لأنه هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه؛ =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 385 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.