Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 386

  1. كتاب الديات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فيُهدر فعلُ نفسه، وهذا هو العدل)، والقولان في مسألتي الصدم والسقوط. قال في الإقناع: (وإن مات أحد المتصادمين دون الآخر فديته كلها، أو نصفها على عاقلة الآخر على الخلاف).

(تتمة) في الصدم عمدا: قال في الإقناع وشرحه: (وإن اصطدما عمدا ويقتل ذلك) الصدم (غالبا ف) القتل (عمد يلزم كل واحد منهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان) ولا شيء على العاقلة لأنها لا تحمل العمد، وعلى هذا إن مات أحدهما وحده فالقصاص أو الدية في مال صاحبه (وإلا) أي وإن لم يكن الصدم يقتل غالبا (ف) هو (شبه عمد) فالدية على العاقلة والكفارة في مال كل منهما).

فإن قيل: ما الفائدة من تبادل الديات؟

قيل: قد يختلف الميتان في قدر الدية، كأن يكونا ذكرا وأنثى، أو يكونا ذميا ومسلما.

(تتمة): الواجب في نقص قيمة السيارة أرش النقص، قال الشيخ منصور: (إذا نقصت دابة كل منهما فعلى الآخر أرش نقصها، وإن نقصت دابةُ أحدهما فعلى الآخر أرش نقصها).

وفي المنتهى وشرحه: (وإن كانا) أي المصطدمان (راكبين أو) كان (أحدهما) راكبا والآخر ماشيا (فما تلف من دابتيهما) ودابة أحدهما (فقيمته على الآخر) ولو كانت إحدى الدابتين من غير جنس الأخرى لموت كل منهما من صدمة الأخرى كما لو كانت واقفة). =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 386 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.