Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 387

  1. كتاب الديات

ومَنْ أرْكَبَ صَغِيريْنِ لا وِلايَةَ لَهُ علَى واحِدٍ مِنْهُمَا، فاصْطَدَمَا فماتَا، فَدِيَّتُهُمَا مِنْ مَالِه (¬١).

ومَنْ أرْسَلَ صَغِيرًا لِحَاجَةٍ، فأَتْلَفَ نَفْسًا أوْ مَالًا، فالضَّمَانُ عَلَى مُرْسِلِهِ (¬٢).

ومَنْ أَلْقَى حَجَرًا، أوْ عِدْلًا (¬٣) مَمْلُوءًا بسَفِينةٍ، فغَرِقَتْ،

= وفي الإقناع وشرحه: (وإن كان أحدهما) أي الراكبين (يسير بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللاحق) لأنها تلفت بصدمه وإن ماتا أو أحدهما فدية السابق على عاقلة اللاحق (وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا) أو قاعدا (فعلى عاقلة السائر دية الواقف) والقاعد لأنه قتيل خطأ (وعليه) أي السائر (ضمان دابته) أي دابة الواقف أو القاعد لأن العاقلة لا تحملها، (فإن مات الصادم أو) تلفت (دابته فهدر) لأنه لم يجن عليه أحد بل هو الجاني على نفسه).

(¬١) أي: من مال المركِب، إن كان بدون إذن وليهما؛ لأنه متعد، فهو سبب للتلف، قال في الغاية: (وعليه كفارة)، ووافقاه، وهذا من المواطن التي تكون فيها الدية على القاتل -لا العاقلة- مع أنه ليس متعمدا.

والقول الثاني: إن ديتهما على عاقلته؛ لأنه خطأ فتحمله العاقلة، قاله في المقنع والترغيب.

(¬٢) فعليه ضمان المال، والدية على عاقلته؛ كما قاله البهوتي في الكشاف، والنجدي.

(¬٣) الظاهر أنه شيء ثقيل، ولعله وعاء لحمل الأمتعة، وفي =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 387 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.