Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 393

  1. كتاب الديات
  2. فصل في مقادير ديات النفس

فَصْلٌ فِي مَقادِيرِ دِياتِ النَّفْسِ

دِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ (¬١) -طِفْلًا كَانَ أوْ كَبِيرًا- مِائةُ بَعِيرٍ، أوْ مِائتَا بَقَرةٍ، أوْ ألفَا شَاةٍ، أوْ ألْفُ مِثْقالِ ذَهَبٍ، أو اثَنَا عشرَ ألْفَ دِرْهَمِ فِضَّةٍ (¬٢).

(¬١) ولا فرق بين الوضيع والشريف، والصغير والكبير.

(¬٢) هذه أصول الدية؛ فأيها أحضر الجاني لولي الدم وجب قبولها، ولا تختص بالإبل، قال في شرح المنتهى: (قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق -أي الفضة- والبقر والغنم. لما روى عطاء عن جابر قال «فرض رسول الله ﷺ في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة» رواه أبو داود، وعن عكرمة عن ابن عباس «أن رجلا قتل فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألف درهم» وفي كتاب عمرو بن حزم " وعلى أهل الذهب ألف دينار).

في الحواشي السابغات: (وفي المذهب قول آخر: أن الأصل في الديات هو الإبل، قال في الإنصاف: (وعنه: أن الإبل هي الأصل خاصة، وهذه أبدال عنها، فإن قدر على الإبل أخرجها وإلا انتقل إليها، قال ابن منجا في شرحه: وهذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدليل، قال الزركشي: هي أظهر دليلاً، ونصره، وهي ظاهر كلام الخرقي، حيث لم يذكر غيرها. انتهى). =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 393 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.