Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 392

  1. كتاب الديات
  2. فصل

ضَرَبَ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ مِنْ صَبِيٍّ (¬١) أوْ غَيْرِهِ، ضَمِنَ (¬٢).

ومَنْ نَامَ عَلَى سَقْفٍ فَهَوَى بِهِ؛ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِسُقُوطِهِ (¬٣).

(¬١) أي: غير المميز كما قاله ابن عوض، فلا يجوز ضربه؛ لعدم حصول المقصود بتأديبه.

(¬٢) لأنه غير مأذون في ذلك شرعا، قال ابن عوض: (أي: بالدية على العاقلة إلا أن يضربه في مقتل، أو بما يقتل غالبا، أو في حال ضعف قوة، أو تكرر الضرب، فالقود إلا أن يكون الضارب أبا، أو زوجا).

(¬٣) ويلزمه أن يمكث حتى لا يزيد الإتلاف، وكذلك يضمن ما تلف من مال ونفس بدوام مكثه أو بانتقاله؛ لتلفه بسببه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 392 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.