ضَرَبَ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ مِنْ صَبِيٍّ (¬١) أوْ غَيْرِهِ، ضَمِنَ (¬٢).
ومَنْ نَامَ عَلَى سَقْفٍ فَهَوَى بِهِ؛ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِسُقُوطِهِ (¬٣).
(¬١) أي: غير المميز كما قاله ابن عوض، فلا يجوز ضربه؛ لعدم حصول المقصود بتأديبه.
(¬٢) لأنه غير مأذون في ذلك شرعا، قال ابن عوض: (أي: بالدية على العاقلة إلا أن يضربه في مقتل، أو بما يقتل غالبا، أو في حال ضعف قوة، أو تكرر الضرب، فالقود إلا أن يكون الضارب أبا، أو زوجا).
(¬٣) ويلزمه أن يمكث حتى لا يزيد الإتلاف، وكذلك يضمن ما تلف من مال ونفس بدوام مكثه أو بانتقاله؛ لتلفه بسببه.