Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 391

  1. كتاب الديات
  2. فصل

أو أمْكَنَه إنْجَاءُ نَفْسٍ مِنْ هَلَكَةٍ، فلَمْ يَفْعَلْ (¬١)، أوْ أدَّبَ وَلَدَه، أو زَوْجَتَهُ في نُشُوزٍ (¬٢)، أو أدَّبَ سُلْطَانٌ رَعِيَّتَه ولَمْ يُسْرِفْ (¬٣)، فهَدَرٌ في الجَمِيعِ (¬٤).

وإنْ أسْرَفَ، أوْ زَادَ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ المَقْصُودُ (¬٥)، أوْ

= عرف وعادة كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه، فهذا متجه، وإلا ضمنه، وقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان فبعثه النبي ﷺ إلى معاوية قال في شرح مسلم: لا يقال هذا تصرف في منفعة الصبي لأنه قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة واطرد به العرف وعمل المسلمين).

(¬١) لا يضمن؛ لأنه لم يهلكه، ولم يفعل شيئا يكون سببا في هلاكه. قاله في شرح المنتهى.

(¬٢) زاد الشارح: (أو أدب معلم صبيه)، قال في الإقناع وشرحه: (أو) أذن (الوالد في ضرب ولده) ضربا محرما (فضربه المأذون له ضمنه) إن تلف لأن المحرمات لا تستباح بالإذن). وقول البهوتي: ضربا محرما هو في معنى اتجاه الشيخ مرعي في الغاية حيث قال: (ويتجه: وأسرف).

(¬٣) أي: يزد في الضرب لا في العدد -وهو عشر- ولا في الشدة؛ كما في شرح المنتهى.

(¬٤) من أول قوله: (وإن سلم … )؛ لأنه فعل ما له فعله.

(¬٥) قال ابن عوض عن الحفيد: (أي: ولو لم يسرف، بأن كان التأديب يحصل بعشر جلدات، فضربه عشرين ضربة).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 391 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.