Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 400

  1. كتاب الديات
  2. فصل

فَصْلٌ

ومَنْ جَنَى عَلَى حَامِلٍ (¬١) فأَلْقَتْ جَنِينًا (¬٢) حُرًّا مُسْلِمًا، ذَكَرًا كَانَ أوْ أُنْثَى، فَدِيَتُهُ غُرَّةٌ قِيمَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ، وهِي خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ (¬٣).

والغُرَّةُ: هِي عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ (¬٤). وتَتَعَدَّدُ الغُرَّةُ بتَعدُّدِ

(¬١) عمداً أو خطأً، ولو كانت الجانيةُ هي الحامل نفسها بأن شربت دواء فعليها الغرة، ولا ترث منها شيئاً لأنها قتلت.

(¬٢) الجنين: ما تبين فيه خلق الإنسان، ولو خفيا، لا مضغة أو علقة، وسواء ظهر كله أو بعضه كيد، أو رجل. قال في الإقناع وشرحه: (ويعلم سقوطه بالجناية؛ بأن يسقط عقب الضرب، أو تبقى متألمة إلى أن يسقط).

(¬٣) روي عن عمر وزيد ﵄.

(¬٤) لحديث أبي هريرة. قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه» متفق عليه.

(تتمة) قال في الإقناع: (وإن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها من أحد الأصول المتقدمة، أو غيرها ورضي المدفوعُ إليه جاز)، وفي المنتهى: (وإن أعوزت فالقيمة من أصل الدية، وهي الأصناف الخمسة).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 400 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.