Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 401

  1. كتاب الديات
  2. فصل

الجَنينِ (¬١).

ودِيَةُ الجَنِينِ الرَّقِيقِ: عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ (¬٢).

وَدِيَةُ الجَنِينِ المَحْكُومِ بكُفْرِه (¬٣): غُرَّةٌ قِيمتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.

وإِنْ ألْقَتِ الْجَنِينَ (¬٤) حَيًّا لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِه، وهُوَ نِصْفُ سَنَةٍ فَصَاعِدًا، ففِيهِ مَا في الحَيِّ؛ فإنْ كانَ حُرًّا: ففِيهِ دِيَةٌ كامِلَةٌ، وإنْ كَانَ رَقِيقًا: فقَيمَتُه.

وَإنْ اخْتَلَفَا في خُرُوجِه حَيًّا أوْ مَيِّتًا، فقَوْلُ الجَانِي (¬٥).

ويَجِبُ في جَنِينِ الدَّابَّةِ: ما نقَصَ مِنْ قِيمَةِ أُمِّهِ (¬٦).

(¬١) ففي كل واحد غرة، ولا تتداخل؛ لأنها حقوق آدمي، أشبهت الديون.

(¬٢) فدية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا.

(¬٣) كجنين الذمية من زوجها الذمي.

(¬٤) الشروط التي إذا وجدت في الجنين يجب فيه ما يجب في الحي: ١ - أن يكون له نصف سنة فصاعداً، ٢ - أن تكون فيه حياة مستقرة، ويعلم ذلك بتنفسه، أو ارتضاعه، أو عطاسه ونحو ذلك، أما الحركة والاختلاج فلا يدلان على حياته المستقرة. قاله ابن عوض.

(¬٥) ولا بينة لواحد منهما، فقول الجاني بيمينه؛ لأنه منكر، والأصل براءة ذمته من الدية الكاملة، قال في الإقناع: (وكل من قلنا القول قوله فمع يمينه؛ لاحتمال صدق خصمه).

(¬٦) فإن كانت قيمتها وهي حامل ألف ريال -مثلا-، وقيمتها بدون =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 401 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.