الجَنينِ (¬١).
ودِيَةُ الجَنِينِ الرَّقِيقِ: عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ (¬٢).
وَدِيَةُ الجَنِينِ المَحْكُومِ بكُفْرِه (¬٣): غُرَّةٌ قِيمتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.
وإِنْ ألْقَتِ الْجَنِينَ (¬٤) حَيًّا لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِه، وهُوَ نِصْفُ سَنَةٍ فَصَاعِدًا، ففِيهِ مَا في الحَيِّ؛ فإنْ كانَ حُرًّا: ففِيهِ دِيَةٌ كامِلَةٌ، وإنْ كَانَ رَقِيقًا: فقَيمَتُه.
وَإنْ اخْتَلَفَا في خُرُوجِه حَيًّا أوْ مَيِّتًا، فقَوْلُ الجَانِي (¬٥).
ويَجِبُ في جَنِينِ الدَّابَّةِ: ما نقَصَ مِنْ قِيمَةِ أُمِّهِ (¬٦).
(¬١) ففي كل واحد غرة، ولا تتداخل؛ لأنها حقوق آدمي، أشبهت الديون.
(¬٢) فدية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا.
(¬٣) كجنين الذمية من زوجها الذمي.
(¬٤) الشروط التي إذا وجدت في الجنين يجب فيه ما يجب في الحي: ١ - أن يكون له نصف سنة فصاعداً، ٢ - أن تكون فيه حياة مستقرة، ويعلم ذلك بتنفسه، أو ارتضاعه، أو عطاسه ونحو ذلك، أما الحركة والاختلاج فلا يدلان على حياته المستقرة. قاله ابن عوض.
(¬٥) ولا بينة لواحد منهما، فقول الجاني بيمينه؛ لأنه منكر، والأصل براءة ذمته من الدية الكاملة، قال في الإقناع: (وكل من قلنا القول قوله فمع يمينه؛ لاحتمال صدق خصمه).
(¬٦) فإن كانت قيمتها وهي حامل ألف ريال -مثلا-، وقيمتها بدون =