فَصْلٌ في دِيَةِ الأعْضَاءِ (¬١)
مَنْ أتْلَفَ مَا في الإنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ؛ كالأنْفِ (¬٢)، واللِّسَانِ (¬٣)، والذَّكَرِ، فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ (¬٤).
ومَن أتْلَفَ مَا في الإنسانِ مِنْهُ شَيْئانِ، كَاليَدَيْنِ، والرِّجْلَيْنِ (¬٥)،
= حمل ثمانمائة، فالفرق هو مائتا ريال؛ لأنه إنما يجب بالجناية عليها نقصها، فكذا في جنينها. قاله في الكشاف.
(¬١) يشترط لدية الأعضاء: ١ - وجود المنفعة في العضو، وإلا فحكومة إلا الأنف والأذن ولو كانا أشلين ففي قطعهما الدية لبقاء جمالهما ولو بعد الشلل، ٢ - أن يكون العضو أصلياً، أما الزائد إذا قطعه الإنسان ففيه حكومة. ٣ - أن لا يرد المجني عليه ما قطع منه، فلو رده فلا تجب الدية، بل حكومة أرشا لنقصه.
(فائدة): ذكر الشيخ النجدي عن ابن العماد أن الإنسان فيه خمسة وأربعون عضواً.
(¬٢) قال البهوتي: (بأن قطع مارنه وهو ما لان منه).
(¬٣) ينطق به فلو قطع لسانا لا يتكلم به فلا دية.
(¬٤) أي: دية المقطوع منه، فالأنف إذا كان للرجل ففيه دية كاملة، أما المرأة فنصف دية الرجل؛ لما روى عمرو بن حزم مرفوعا: (وفي الذكر الدية) رواه الإمام أحمد.
(¬٥) قال ابن عوض: (أصليين وليس بهما شلل، سواء كان القطع =