Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 402

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية الأعضاء

فَصْلٌ في دِيَةِ الأعْضَاءِ (¬١)

مَنْ أتْلَفَ مَا في الإنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ؛ كالأنْفِ (¬٢)، واللِّسَانِ (¬٣)، والذَّكَرِ، فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ (¬٤).

ومَن أتْلَفَ مَا في الإنسانِ مِنْهُ شَيْئانِ، كَاليَدَيْنِ، والرِّجْلَيْنِ (¬٥)،

= حمل ثمانمائة، فالفرق هو مائتا ريال؛ لأنه إنما يجب بالجناية عليها نقصها، فكذا في جنينها. قاله في الكشاف.

(¬١) يشترط لدية الأعضاء: ١ - وجود المنفعة في العضو، وإلا فحكومة إلا الأنف والأذن ولو كانا أشلين ففي قطعهما الدية لبقاء جمالهما ولو بعد الشلل، ٢ - أن يكون العضو أصلياً، أما الزائد إذا قطعه الإنسان ففيه حكومة. ٣ - أن لا يرد المجني عليه ما قطع منه، فلو رده فلا تجب الدية، بل حكومة أرشا لنقصه.

(فائدة): ذكر الشيخ النجدي عن ابن العماد أن الإنسان فيه خمسة وأربعون عضواً.

(¬٢) قال البهوتي: (بأن قطع مارنه وهو ما لان منه).

(¬٣) ينطق به فلو قطع لسانا لا يتكلم به فلا دية.

(¬٤) أي: دية المقطوع منه، فالأنف إذا كان للرجل ففيه دية كاملة، أما المرأة فنصف دية الرجل؛ لما روى عمرو بن حزم مرفوعا: (وفي الذكر الدية) رواه الإمام أحمد.

(¬٥) قال ابن عوض: (أصليين وليس بهما شلل، سواء كان القطع =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 402 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.