Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 403

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية الأعضاء

والعَيْنَيْنِ، والأُذُنَيْنِ، والحاجِبَيْنِ، والثَّدْيَيْنِ، والخُصْيَتَيْنِ (¬١)، ففِيهِ (¬٢) الدِّيَةُ، وفي أحَدِهِمَا نِصْفُهَا (¬٣).

وفي الأجْفَانِ (¬٤) الأرْبَعَةِ الدِّيَةُ، وفي أحَدِهَا رُبْعُهَا (¬٥).

وفي أصابِعِ اليَدَيْنِ الدِّيَةُ، وفي أحدِهَا عُشْرُهَا (¬٦)، وفي

= من الكوع أو المنكب أو مما بينهما، … وإن جنى عليها فعوجها، أو نقص قوتها، أو شانها فحكومة).

(¬١) واحدتهما: خُصية -بضم الخاء-، وحكى الجوهري الكسر، وهما: الجلدتان اللتان فيهما البيضتان.

(¬٢) الأجود: (ففيهما)؛ وهي عبارة المنتهى.

(¬٣) يستثنى من قوله: (وفي أحدهما نصفها): ١ - قلع عين الأعور إن قلعت خطأً، ففيها ديةٌ كاملةٌ، ولا قصاص، وإن كان عمداً: فله القود، ونصف الدية، وإن أراد العفو فله دية كاملة، ٢ - وإن قلع الأعور عمداً عين الصحيح المماثلة لعينه عمداً فلا قصاص، وعليه الدية كاملة، وإن كان خطأ أو شبه عمد: فالنصف، لكن لو قلع الأعورُ العينَ غيرَ المماثلة لعينه فلا قصاص لاختلاف الموضع، وعليه نصف الدية.

(¬٤) جمع: جفن -بفتح الجيم وحكي الكسر-، وهو: غطاؤها من فوق وأسفل.

(¬٥) وما فيه خمسة ففي كل واحد خمس الدية، كالمذاق الخمس: الحلاوة، والمرارة، والعذوبة، والملوحة، والحموضة.

(¬٦) أي: عشر من الإبل؛ لحديث ابن عباس قال ﷺ: "دية أصابع =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 403 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.