Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 404

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية الأعضاء

الأنْملةِ إنْ كانَتْ مِنْ إبْهَامٍ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ (¬١)، وإنْ كانَتْ مِنْ غَيْرِه، فثُلُثُ عُشْرِهَا (¬٢)، وَكَذَا أَصَابِعُ الرِّجْلَيْنِ (¬٣).

وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الإبِلِ (¬٤)، وفي إذْهَابِ نَفْعِ عُضْوٍ مِنْ الأعْضَاءِ دِيَتُه كامِلَةً (¬٥).

= اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع"، ولحديث: "هذه وهذه سواء" يعني الخنصر والبنصر. رواه البخاري.

(¬١) خمس من الإبل.

(¬٢) (٣، ٣) من الإبل.

(¬٣) لم يذكر المؤلف الظفر، والظفر إن لم يعد، أو عاد أسود ففيه خمس دية الأصبع نصاً: بعيران، وإن عاد صحيحا: ففيه تعزير.

(¬٤) وفي جميعها مائة وستون بعيرا؛ ولذلك قال ابن نصر الله: (ليس في البدن شيء من جنس تزيد ديته على دية النفس إلا الأسنان).

وعدد الأسنان اثنان وثلاثون.

ويشترط لوجوب الدية في الأسنان: ١ - اليأس من العود إما بمضي المدة التي يحددها أهل الخبرة، أو موت المجني عليه، وإن جعل مكان السن سناً أخرى وجبت ديتها. ٢ - أن تكون السن أصلية، ٣ - أن لا تكون سوداء ولا كالة، ٤ - أن تكون ثابتة غير متحركة بفعل جانٍ قبله. ٥ - أن يكون فيها بعض النفع من المضغ وحفظ الطعام والريق، ٦ - أن تكون كلها باقية، فإن كانت ناقصة سقط من ديتها بقدر ما نقص.

(¬٥) بأَنْ أَشَلَّ اليدَ مثلاً؛ لأنه عطل نفعه، ويستثنى من ذلك: الأذن =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 404 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.