Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 414

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية الشجة والجائفة

وبَعْضُهَا في الوَجْهِ: فمُوضِحَتَانِ (¬١).

الثانِي: الهاشِمَةُ: الَّتِي تُوضِحُ العَظْمَ وتَهْشمُه (¬٢)، وفِيهَا عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ (¬٣).

الثَّالِثُ: المُنَقِّلَةُ: الَّتِي تُوضِحُ وتَهشمُ وتَنْقُلُ العَظْمَ، وفِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا (¬٤).

الرَّابِعُ: المَأْمُومَةُ: الَّتِي تَصِلُ إلَى جِلْدَةِ الدِّمَاغِ، وفَيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ (¬٥).

الخَامِسُ: الدَّامِغَةُ: الَّتِي تَخْرِقُ الجِلْدَةَ (¬٦)، وفِيهَا الثُّلُثُ أيضًا.

= (وهو الموافق لما سلف من أنهما يستويان في موجب دون ثلث الدية). (مخالفة الماتن)

(¬١) ولو كانت موضحتان في الرأس أو الوجه، فهل فيهما دية موضحة واحدة أم دية موضحتين؟ فليحرر.

(¬٢) وتكسره.

(¬٣) لما روي عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت: "في الهاشمة عشر من الإبل" رواه عبد الرزاق.

(¬٤) بالإجماع، حكاه ابن المنذر.

(¬٥) لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: (وفي المأمومة ثلث الدية).

(¬٦) قال الشيخ منصور: (وصاحبها لا يسلم غالباً)، لحديث عمرو بن حزم: "وفي المأمومة والدامغة ثلث الدية".

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 414 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.