Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 415

  1. كتاب الديات
  2. فصل

فَصْلٌ

وفي الجائِفَةِ (¬١): ثُلُثُ الدِّيَةِ، وهِي: كُلُّ مَا يَصِلُ إلَى الجَوْفِ (¬٢)، كبَطْنٍ، وظَهْرٍ، وصَدْرٍ، وحَلْقٍ. وإنْ جَرَحَ جَانبًا، فخَرَجَ مِنْ الآخَرِ، فجائِفَتَانِ (¬٣).

ومَنْ وَطِئَ زَوْجَةً صَغِيرةً (¬٤) لا يُوطَأُ مِثْلُهَا، فخَرَقَ مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ ومَنِيٍّ، أوْ مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ (¬٥)، فعَلَيْه الدِّيَةُ إنْ لَمْ يَسْتَمْسِكِ البَوْلُ، وإلَّا (¬٦) فجَائِفَةٌ (¬٧).

(¬١) والجائفة هي التي تكون في شيء من البدن من الرقبة والصدر والبطن إلى قبيل الفخذين، وكذلك من الخلف من أعلى الظهر إلى قبيل الأليتين، فإذا طعنه في هذه المواضع: تسمى جائفة.

(¬٢) وهو ما بطن منه مما لا يظهر للرائي، قال الشارح: (ولو لم يخرق الأمعاء)، قال ابن عوض: (بأن وصل الجرح إلى بطنه، وكذا يقال في الباقي).

(¬٣) لأنه بالنظر إلى الموضع الأول جائفة، والثاني جائفة.

(¬٤) دون تسع سنوات، أو نحيفة لا يوطأ مثلها، حتى لو كانت فوق سبع سنين.

(¬٥) البول والغائط.

(¬٦) بأن كان البول يستمسك.

(¬٧) فعليه ثلث الدية؛ لأن عمر قضى في الإفضاء بثلث الدية. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 415 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.