Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 426

  1. كتاب الديات
  2. باب كفارة القتل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= معينا من هذا الحي، وليس عندهم شهود ولا بينة.

ولها شروط، أهمها: العداوة الظاهرة، ولا شهود، فيأتي الورثة للمقتول فيحلفون خمسين يميناً أن فلاناً هو القاتل، فلو كان الورثة ابنين: فيحلفان خمسا وعشرين يمينا لكل واحد، فإذا حلفا: استحقا ما يجب بهذا القتل، فإن كان عمدا: استحقوا ما يجب بقتل العمد، فقد يقتص، وإن كان خطأ أو شبه عمد: استحقوا ما يجب بذلك.

شروط صحتها عشرة: ١ - اللوث: وهو العداوة الظاهرة، نحو ما يحصل بين القبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثأر. قال الشيخ منصور: (وما يحصل بين البغاة والعدل، والشرطة واللصوص)، ٢ - تكليف القاتل، ٣ - إمكان القتل منه، بألا يكون -مثلا- مشلولا لا يتأتى منه القتل، ٤ - وصف القتل في الدعوى، ٥ - مطالبة جميع الورثة بالدم، ٦ - اتفاقهم على الدعوى؛ أن فلانا هو القاتل، ٧ - اتفاقهم على القتل، ٨ - اتفاقهم على عين القاتل، ٩ - أن يكون في الورثة ذكور مكلفون، فإن كانوا إناثا: تُوجه الدعوى للمدعى عليه فإن حلف برئ وإن نكل ألزم بالدية، ١٠ - كون الدعوى على واحد معين، فلو قالوا: قتله هذا مع آخر أو أحدهما: فلا قسامة.

- وتكون القسامة في: العمد وشبه العمد والخطأ.

- ويبدأ بأيمان الذكور العصبة الوارثين ثم إذا حلفوا خمسين يميناً: فالحق -حتى في عمد- للجميع. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 426 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.