Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 427

  1. كتاب الحدود

كتابُ الحُدودِ (¬١)

لا حدَّ إلَّا علَى مكلَّفٍ (¬٢)

= - ولو حلفوا على شخص عمد: فالورثة مخيرون بين القتل أو الدية؛ فلو تنازلت زوجة القتيل فلا قصاص.

- وإن نكل الورثة عن الخمسين يميناً أو كانوا نساءً: حلف المدعَى عليه خمسين يميناً -إن رضوا بيمينه- وبرئ، وإن نكلوا ولم يرضوا بيمينه فدى الإمام القتيل من بيت المال، كميت في زحمة أو جمعة أو طواف، والله أعلم.

(¬١) الحدود جمع حد، وهو لغة: المنع. وشرعاً: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. وموجبات الحد خمسة: ١ - الزنا. ٢ - القذف. ٣ - السرقة. ٤ - قطع الطريق. ٥ - شرب المسكر. وزاد بعض العلماء عليها: البغي والردة، وهما مذكوران في كتاب الحدود، لكن اختلف العلماء في إلحاقهما في الحدود.

(¬٢) شروط من يُقام عليه الحد: (الشرط الأول) أن يكون مكلفا، أي: بالغا عاقلا؛ لحديث (رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ). رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 427 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.