Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 428

  1. كتاب الحدود

مُلتَزمٍ (¬١)، عالِمٍ بالتَّحريمِ (¬٢).

وتَحرُم الشفاعةُ وقَبُولُهَا فِي حدِّ اللهِ تعالَى (¬٣) بعدَ أن يَبلُغَ الإمامَ (¬٤).

(¬١) (الشرط الثاني) أن يكون ملتزما بأحكام المسلمين، وهو المسلم والذمي، ويستثنى الذمي من حد شرب الخمر فلا يقام عليه؛ لاعتقاده حلها. أما المعاهد والمستأمن فيؤاخذان بحد الآدمي كحد قذف وسرقة، لا بحد لله كزنا بمثله أو شرب للخمر، كما أنهم يقادون بالمسلم ويضمنون المتلفات، ولو زنا المستأمن أو المعاهد بمسلمة انتقض عهده ويخير فيه الإمام.

(¬٢) (الشرط الثالث) أن يكون عالما بتحريم المعصية الموجبة للحد، كعلمه بحرمة الزنا، أما لو كان جاهلا بحكمها فلا يقام عليه الحد، لكن يشترط أن يكون مثله يجهل تحريم مثل هذه الأحكام. أما إن كان يعرف حكمَ الزنا ونحوه لكنه يجهل بإقامة الحد عليه، فيُقام الحد عليه، ويكفي أن يعلم أن الإقدام على هذه المعصية حرام.

(¬٣) قوله: (في حد لله تعالى) احتراز عن حد الآدمي كحد القذف، فإنه يجوز أن يشفع فيه عند من وجب له مطلقاً.

(¬٤) فتحرم الشفاعة، ويحرم على الحاكم أن يقبلها في حد لله تعالى بعد أن يبلغه، والمراد ببلوغ ذلك للإمام: أن يثبت الحد عند الحاكم. كما ذكر ذلك الشيخ عثمان، وعليه فتجوز الشفاعة في الحد قبل ثبوته عند الإمام حتى لو علم به على ما يظهر، فما دام لم يثبت فتجوز فيه الشفاعة، وذكر ابن عوض =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 428 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.