Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 434

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى

بابُ حد الزِّنى

الزِّنى: هو فِعلُ الفاحشَة فِي قُبُلٍ أو دُبُرٍ (¬١). فإذا زنى المُحصَن (¬٢) وجبَ رَجمُه حتَّى يَموتَ (¬٣).

= (تتمة): إذا اجتمعت حقوق الله مع حقوق الآدميين، فتستوفى كلها، لكن يُبدأ بحقوق الآدميين.

(تتمة): لو رجع المحدود في زنى أو شرب، أو سرقة، فلا يخلو: أ- إن كان قد حُدَّ بإقراره ورجع قبل الحد، سقط وقُبل منه رجوعه، بل حتى لو رجع في أثناء إقامة الحد، أو هرب فيترك جوباً. ب- وإن كان قد حُدَّ لثبوته ببينة فهرب، لم يترك.

(¬١) والزنا من أكبر الكبائر، وأجمع المسلمون على تحريمه، قال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا).

(¬٢) بفتح الصاد وكسرها كما قال اللبدي.

(¬٣) لثبوت ذلك بقول النبي ﷺ وفعله، ولا يجلد ولا ينفى كما ورد ذلك في بعض الأحاديث، قال في الإقناع: (وتكون الحجارة متوسطة كالكف فلا ينبغي أن يُثخن المرجوم بصخرة كبيرة ولا أن يُطول عليه بحصيات خفيفة)، وقال أيضا: (والسنة أن يدور الناس على المرجوم من كل جانب كالدائرة إن ثبت بالبينة لا بإقرار، لاحتمال أن يهرب فيترك).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 434 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.