Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 435

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى

والمُحصنُ هو: مَنْ وَطِئَ زَوجتَه في قُبُلِهَا بنِكاحٍ صَحيحٍ، وهُما حُرَّانِ مُكلَّفانِ (¬١). وإن زَنى الحرُّ غيرُ المُحصَنِ (¬٢)، جُلِدَ مِائةَ جلدَةٍ (¬٣)، وغُرِّبَ عامًا إلَى مَسافةِ قَصرٍ (¬٤).

(¬١) شروط المحصن: ١ - أن يطأ، ويخرج بذلك المباشرة دون الفرج، والخلوة. ٢ - أن يطأ زوجته، ويخرج بذلك لو وطئ امرأة أجنبية أو سرية. ٣ - أن يطأها في قبلها، ويخرج بذلك ما لو وطئها في دبرها. ٤ - أن يطأها في نكاح صحيح، لا في نكاح فاسد، أو باطل، ٥ - وهما حران. ٦ - مكلفان. ٧ - قال الشارح: (أن يوجد الكمال في الزوجين حال الوطء)، أي: وجود جميع هذه الشروط حال الوطء، فلو تخلف أحدها فلا يرجم، ولا يشترط الإسلام ليكون محصنا، لأن النبي ﷺ رجم اليهوديين الزانيين. متفق عليه.

(¬٢) غير المحصن هو من اختل فيه شرط من شروط الإحصان السابقة.

(¬٣) رجلا كان أو امرأة، بلا خلاف.

(¬٤) فيغرب الزاني غير المحصن -رجلا كان أو امرأة- مسافة قصر؛ لأن ما دون ذلك في حكم الحضر، وقد تابع المؤلفُ الإقناعَ، وزاد فيه: (إلى بلد معين، وإن رأى الإمام التغريب إلى فوق مسافة قصر فعل، … ، ولا يُسجن في البلد الذي نفي إليه)، قال في الإنصاف: (قوله: (وإن زنى الحر غير المحصن: جلد مائة جلدة. وغرب عاما إلى مسافة القصر)، وهذا المذهب، سواء كان المغرب رجلا أو امرأة. قال في الفروع: هذا المذهب)، في الحواشي السابغات: (أما صاحب المنتهى =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 435 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.