Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 447

  1. كتاب الحدود
  2. فصل

فَصلٌ

ويَسقطُ حدُّ القَذفِ بأربعةٍ:

- بعَفوِ المَقذوفِ (¬١)،

- أو بتَصديقِه (¬٢)،

- أو بإقامةِ البيِّنَةِ (¬٣)،

- أو باللِّعانِ (¬٤).

= لو رجع المقر عن إقراره قُبل منه رجوعه، إلا في حد القذف فلا يقبل رجوعه كسائر حقوق الآدميين إذا أقر بها، بخلاف الزنا والسرقة والشرب لأنها حق لله، فيُقبل الرجوع فيها. (فرق فقهي).

(¬١) ولو بعد طلبه للحد، لا عن بعضه، كما لو كان المقذوف جماعة بكلمة، فإن عليه حدا واحدا لجميعهم، ولكل واحد منهم حق في طلب إقامته، فلو عفى بعضهم، حد لمن طالب كاملا، بخلاف عفو بعض مستحقي القود عن حقه، فإنه يسقط بذلك حق باقيهم؛ لأنه لا يتبعض. (فرق فقهي)

(¬٢) بأن يصدق المقذوفُ القاذف، قال في الإقناع وشرحه: (و) يشترط أيضا (أن لا يصدقه المقذوف) فإن صدقه لم يحد لأنه أبلغ من إقامة البينة).

(¬٣) بأن يقيم القاذف البينة، وهي أربعة رجال شهود لمفهوم قوله تعالى: (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ).

(¬٤) وهذا خاص بالزوج إن قذف زوجته، فإما أن يلاعنها أو يقام =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 447 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.