فَصلٌ
وصَرِيحُ القَذفِ (¬١): يَا منيوكَةُ (¬٢)، يَا منيوكُ (¬٣)، يَا زَانِي، يا عاهِرُ (¬٤)، يَا لوطِيُّ.
و: لَستَ ولدَ فُلانٍ، فقَذْفٌ لأمِّهِ (¬٥).
وكِنايَتُه (¬٦): زَنَتْ يَدَاكَ، أو رِجلاكَ، أو يَدُكَ، أو رِجلُكَ،
= ذلك مع الشبه يغلب على الظن أن الولد من الرجل الذي رآه عندها.
(¬١) القذف له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، والصريح: هو الذي لا يحتمل غير القذف بالزنا أو اللواط.
(¬٢) إذا لم يفسره بفعل الزوج، فإذا فسره بفعل الزوج في المرأة فقط فلا يعد قذفاً، قال في الغاية (ويتجه: ولو تراخى) أي: ولو تراخى هذا التفسير بأنه من الزوج لا من غيره، فلا يحد.
(¬٣) وهنا لا يقبل تفسيره بشيء، لأن قوله هذا للرجل يُعد صريحا، بخلاف قوله للمرأة فيقبل تفسيره بفعل زوج. (فرق فقهي).
(¬٤) أصل العهر: إتيان الرجلِ المرأةَ ليلاً للفجور بها، ثم غلب على الزاني سواء جاءها، أو جاءته ليلاً أو نهاراً.
(¬٥) فهو قذف صريح لأمه لا له، فلأمه أن تطالب بحد القذف، ويستثنى من ذلك: إذا كان الولد منفياً بلعان لم يستلحقه ملاعِن بعد نفيه ولم يفسره بزنى أمه، فلا يكون قذفاً لأمه.
(¬٦) الكناية: اللفظ الذي يحتمل القذف وغيره.