Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 449

  1. كتاب الحدود
  2. فصل

فَصلٌ

وصَرِيحُ القَذفِ (¬١): يَا منيوكَةُ (¬٢)، يَا منيوكُ (¬٣)، يَا زَانِي، يا عاهِرُ (¬٤)، يَا لوطِيُّ.

و: لَستَ ولدَ فُلانٍ، فقَذْفٌ لأمِّهِ (¬٥).

وكِنايَتُه (¬٦): زَنَتْ يَدَاكَ، أو رِجلاكَ، أو يَدُكَ، أو رِجلُكَ،

= ذلك مع الشبه يغلب على الظن أن الولد من الرجل الذي رآه عندها.

(¬١) القذف له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، والصريح: هو الذي لا يحتمل غير القذف بالزنا أو اللواط.

(¬٢) إذا لم يفسره بفعل الزوج، فإذا فسره بفعل الزوج في المرأة فقط فلا يعد قذفاً، قال في الغاية (ويتجه: ولو تراخى) أي: ولو تراخى هذا التفسير بأنه من الزوج لا من غيره، فلا يحد.

(¬٣) وهنا لا يقبل تفسيره بشيء، لأن قوله هذا للرجل يُعد صريحا، بخلاف قوله للمرأة فيقبل تفسيره بفعل زوج. (فرق فقهي).

(¬٤) أصل العهر: إتيان الرجلِ المرأةَ ليلاً للفجور بها، ثم غلب على الزاني سواء جاءها، أو جاءته ليلاً أو نهاراً.

(¬٥) فهو قذف صريح لأمه لا له، فلأمه أن تطالب بحد القذف، ويستثنى من ذلك: إذا كان الولد منفياً بلعان لم يستلحقه ملاعِن بعد نفيه ولم يفسره بزنى أمه، فلا يكون قذفاً لأمه.

(¬٦) الكناية: اللفظ الذي يحتمل القذف وغيره.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 449 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.