Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 456

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر

وعُزِّرَ (¬١).

ويَحرمُ العَصيرُ إذا أَتَى علَيه ثلاثَةُ أيَّامٍ ولَم يُطبَخْ (¬٢)

(¬١) ولو كان المشروب مباحاً، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (ومن تشبه بالشراب) بضم الشين وتشديد الراء جمع شارب أي: للخمر (في مجلسه وآنيته، وحاضر من حاضره بمجالس الشراب، حرم وعزر قاله في الرعاية) ولو كان المشروب لبنا وهذا منشأ ما وقع في قهوة البن حيث استند إليه من أفتى بتحريمها، ولا يخفاك أن المحرم التشبه لا ذاتها حيث لا دليل يخصه لعدم إسكارها كما هو محسوس).

(¬٢) فالعصير إن ذهب عليه ثلاثة أيام ولياليها فيحرم شربه، ولو لم يسكر؛ لحديث ابن عباس ﵄: كان رسول الله ﷺ يُنبذ له الزبيب في السقاء، فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان اليوم الثالث شربه وسقاه، فإن فضل منه شيء أهراقه، رواه مسلم؛ ولأن الشدة تحصل في الثلاثة غالبا، وكذا يحرم العصير إن غلى ولو قبل أن يأتي عليه ثلاثة أيام ولو لم يسكر، أما إذا طُبخ العصير قبل أن يغلي -أي: قبل أن يقذف بالزبد- حل إن ذهب ثلثاه إجماعا.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 456 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.