بما عليهِ مِنْ حُلِيٍّ (¬١)، ولا بكُتُبِ بِدَعٍ (¬٢) وتَصاويرَ (¬٣)، ولا بآلَةِ لَهوٍ، ولا بصَلِيبٍ، أو صَنَمٍ (¬٤).
الرابع: كَونُ المسرُوقِ نِصابًا (¬٥)، وهو: ثَلاثَة دَراهمَ، أو رُبْعُ دِينارٍ، أو ما يُساوِي أحدَهُما (¬٦)، وتُعتَبُر القيمَةُ حالَ
(¬١) أي: بما على المصحف من حلي، لكن قيده اللبدي بما إذا سرقه وهو على المصحف، أي: سرق الحلي مع المصحف، أما لو سرق الحلي التي على المصحف دون المصحف فعليه القطع إن بلغ نصاباً. (فرق فقهي)
(¬٢) ومثلوا لكتب البدعة في الجهاد بكتب الرفض والاعتزال، وزاد الحفيد هنا كتب الزندقة، قال الشيخ منصور: (ومثلها سائر الكتب المحرمة)؛ لأن كتب البدع والتصاوير واجبة الاتلاف.
(¬٣) أي: لا قطع بسرقة الكتب التي فيها صور؛ لأنها واجبة الإتلاف وتقدم.
(¬٤) حتى لو كان الصليب أو الصنم من ذهب أو فضة، أما لو سرق آنية الذهب أو الفضة فيقطع. والفرق بينهما: لأن الصنعة في الآنية المحرمة ليست محرمة بالاتفاق، بخلاف الصنعة في الصنم والصليب فهي محرمة بالاتفاق كذا قرره البهوتي في الكشاف (١٤/ ١٣٢)، وشرح المنتهى (٦/ ٢٣٥). (فرق فقهي).
(¬٥) وهو شرط باتفاق العلماء، لحديث: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا). رواه مسلم، وعند الإمام أحمد: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما.
(¬٦) أي: ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو عرضا تساوي قيمتُه ربع =