Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 474

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

وغُمِسَت وجوبًا في زَيتٍ مَغلِيٍّ (¬١)، وسُنَّ تَعليقُهَا في عُنُقِه ثلاثةَ أيامٍ إن رَآه الإمامُ (¬٢).

فإن عادَ: قُطِعَت رِجلُه اليُسرى مِنْ مِفصَلِ كَعْبِه (¬٣) بتَرْكِ عَقِبِه (¬٤)، فإن عادَ: لم يُقْطَعْ (¬٥) وحُبِسَ حتَّى يَموتَ، أو يَتوبَ (¬٦).

ويَجتَمعُ القَطْعُ والضَّمانُ (¬٧)، فيَرُدُّ ما أَخَذَ لمالِكِه (¬٨)، ويُعيدُ

= السكين على المفصل وتمد مدة واحدة) وكذا يفعل في قطع الرجل (وإن علم قطعا أوحى من هذا قطع به) لأن الغرض التسهيل عليه؛ لحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء»).

(¬١) لتنسد أفواه العروق فينقطع الدم، والطب اليوم يقوم مقام الغمس.

(¬٢) قال الشارح: (ليتعظ بذلك اللصوص)؛ لحديث فضالة بن عبيد أن النبي ﷺ أتي بسارق فقطع يده ثم أمر بها فعلقت. رواه أبو داود. ثم بعد ذلك تدفن اليد.

(¬٣) وهو العظم الناتئ في القدم، وفي الغاية: (فإن عاد قطعت رجله اليسرى مع برء الأولى، وإلا حتى تندمل).

(¬٤) وهو مؤخر القدم، فيترك حتى يستطيع المشي عليه، وهو وارد عن عمر وعلي ﵄، رواه عنهما عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.

(¬٥) أي: إن سرق مرة ثالثة فلا قطع، والحكم كما في الإقناع والمنتهى أنه يحرم القطع.

(¬٦) أي: حبس إلى أن يموت أو يتوب، وعبارتهم: وحبس حتى يتوب.

(¬٧) أي: ضمان المسروق.

(¬٨) أي: وجوبا، فيرد المسروق بعينه إن كان باقيا، وإن كان تالفا =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 474 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.