Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 475

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

ما خَرِبَ مِنْ الحِرزِ (¬١). وعليه أجرَةُ القاطِعِ، وثَمَنُ الزَّيتِ (¬٢).

= رد مثل المثليّ أو قيمة المتقوم، ووجوب رد المسروق إلى مالكه واجب على السارق قطع أو لا، موسرا كان أو معسرا كما في الإقناع.

(¬١) هذا ما مشى عليه في المنتهى، وقال الشيخ منصور: (والقياس يضمن أرشه) أي: لا يعيده، بل يضمن نقصه فقط.

(¬٢) أي: على السارق أجرةُ من سيقطع يده، وثمن الزيت الذي ستحسم به يده؛ حفظا لنفسه إذ لا يؤمن عليها التلف بدونه، وقيل: عما في بيت المال؛ لأنهما من المصالح العامة. قاله في شرح المنتهى. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 475 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.