ما خَرِبَ مِنْ الحِرزِ (¬١). وعليه أجرَةُ القاطِعِ، وثَمَنُ الزَّيتِ (¬٢).
= رد مثل المثليّ أو قيمة المتقوم، ووجوب رد المسروق إلى مالكه واجب على السارق قطع أو لا، موسرا كان أو معسرا كما في الإقناع.
(¬١) هذا ما مشى عليه في المنتهى، وقال الشيخ منصور: (والقياس يضمن أرشه) أي: لا يعيده، بل يضمن نقصه فقط.
(¬٢) أي: على السارق أجرةُ من سيقطع يده، وثمن الزيت الذي ستحسم به يده؛ حفظا لنفسه إذ لا يؤمن عليها التلف بدونه، وقيل: عما في بيت المال؛ لأنهما من المصالح العامة. قاله في شرح المنتهى. والله أعلم.