Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 490

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال البغاة

عالمًا (¬١)، ذا بَصيرَةٍ (¬٢)، كافِيًا (¬٣)، ابتداءً ودَوامًا (¬٤). ولا يَنعَزلُ بفِسقهِ (¬٥).

= بالاعتقاد، قاله الحفيد ونقله عنه ابن عوض. وقال الحفيد أيضا: (ويؤخذ من اشتراط العدالة اشتراط الإسلام)، قال الشيخ منصور في الكشاف: (فإن قهر الناس غير عدل فهو إمام)، فالعدالة مشترطة في غير ثبوت الإمامة في القهر.

(¬١) أي: عالما بالأحكام الشرعية.

(¬٢) أي: ذو فطنة ومعرفة واطلاع.

(¬٣) أي: في الحكم وإقامة الحدود.

(¬٤) أي: كافيًا عند ابتداء توليته الإمامة، ويستطيع أن يحكم على الدوام، قائما بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود لا تلحقه رأفة في ذلك، والذب عن الأمة.

تتمة: قال الشيخ منصور (وصفة العقد أن يقول له كلٌّ من أهل الحل والعقد: قد بايعناك على إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة، ولا يحتاج إلى صفقة اليد).

(¬٥) لما فيه من المفسدة، قال في الإقناع: (وتصرف الإمام على الناس بطريق الوكالة لهم، فهو وكيل المسلمين، فله عزل نفسه، ولأهل الحل والعقد عزله إن سأل العزلَ، وإلا حرم عزله إجماعا، ويحرم قتاله)، فإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان: ١ - الطاعة. ٢ - النصرة وعدم الخروج عليه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 490 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.