Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 492

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال البغاة

وإذا تَركَ البُغاةُ القِتالَ (¬١) حَرُمَ قَتلُهم، وقَتْلُ مُدبِرهِم (¬٢)، وجَريحهِم (¬٣). ولا يُغنَمُ مالُهم، ولا تُسبَى ذَراريهِم (¬٤)، ويجبُ ردُّ ذلكَ إليهِم (¬٥).

(¬١) إما بالرجوع إلى الطاعة، أو بإلقاء السلاح، أو بالعجز بجراح أو مرض أو أسر كما في الإقناع.

(¬٢) الْمُدْبِرُ -كما في المستوعب-: (من انكسرت شوكته)، وكذلك الهارب.

(¬٣) فيحرم الإجهاز عليه؛ لما روى مروان بن الحكم يوم الجمل: (صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتل مدبر، ولا يذفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن). رواه سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي.

(¬٤) لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين، ولا تسبى ذراريهم؛ لكونهم أحرارا، فلا يكونون عبيداً، ولأنهم معصومون، لا قتال منهم ولا بغي.

(¬٥) أي: يجب رد أموالهم وذراريهم إليهم؛ لبقاء ملكهم عليهم.

(تتمة): حكم قتال البغاة بما يعم إتلافه، والاستعانة عليهم بكافر: قال في المنتهى وشرحه: (ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه) المقاتل وغيره والمال (كمنجنيق ونار) لأن إتلاف أموالهم وغير المقاتل لا يجوز إلا لضرورة تدعوه إليه كدفع الصائل، (و) يحرم (استعانة) عليهم (بكافر)؛ لأنه تسليط له على دماء المسلمين وقال تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [النساء: ١٤١] (إلا لضرورة) كعجز أهل =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 492 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.