ونَحوُه (¬١).
ويَحرُم النَّجِسُ كالمَيتةِ (¬٢)، والدَّمُ (¬٣)، ولحمُ الخنزيرِ (¬٤)، والبَولُ والرَّوثُ، ولو طَاهِرَينِ (¬٥).
ويَحرُم مِنْ حَيوانِ البَرِّ (¬٦) الحُمُرُ الأهلِيِّةُ (¬٧)، وما يَفتَرِسُ
= (تتمة) يحرم تناول الطعام على وجه يضر، قال في الإقناع وشرحه: (وفي التبصرة ما يضر كثيره يحل يسيره) فيباح يسير السقمونيا والزعفران ونحوها إذا كان لا مضرة فيه؛ لانتفاء علة التحريم).
(¬١) مما لا يُؤكل عادة، كقشر البيض وقرن الحيوان، فلا تُؤكل عادة، لكن يباح أكلها.
(¬٢) ويستثنى من الميتة: السمك وسائر حيوانات البحر، وكذلك يستثنى: ميتة الجراد، فهي مباحة وليست نجسة؛ لقوله ﷺ: (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ). رواه بن ماجه.
(¬٣) يستثنى من ذلك: الكبد والطحال، ودم العرق، والدم الذي في اللحم، ودم السمك ونحوه، كلها طاهرة.
(¬٤) إجماعا، لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ).
(¬٥) لاستقذارهما كما تقدم، ويجوز للضرورة كما في الإقناع، وعلى المذهب: يجوز التداوي ببول الإبل كما ذكروه في الجنائز.
(¬٦) يحرم من حيوانات البر تسعة أصناف، سيذكر المصنف منها خمسة.
(¬٧) (القسم الأول) الحمر الأهلية، فتحرم إجماعا.