Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 508

  1. كتاب الأطعمة

ونَحوُه (¬١).

ويَحرُم النَّجِسُ كالمَيتةِ (¬٢)، والدَّمُ (¬٣)، ولحمُ الخنزيرِ (¬٤)، والبَولُ والرَّوثُ، ولو طَاهِرَينِ (¬٥).

ويَحرُم مِنْ حَيوانِ البَرِّ (¬٦) الحُمُرُ الأهلِيِّةُ (¬٧)، وما يَفتَرِسُ

= (تتمة) يحرم تناول الطعام على وجه يضر، قال في الإقناع وشرحه: (وفي التبصرة ما يضر كثيره يحل يسيره) فيباح يسير السقمونيا والزعفران ونحوها إذا كان لا مضرة فيه؛ لانتفاء علة التحريم).

(¬١) مما لا يُؤكل عادة، كقشر البيض وقرن الحيوان، فلا تُؤكل عادة، لكن يباح أكلها.

(¬٢) ويستثنى من الميتة: السمك وسائر حيوانات البحر، وكذلك يستثنى: ميتة الجراد، فهي مباحة وليست نجسة؛ لقوله ﷺ: (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ). رواه بن ماجه.

(¬٣) يستثنى من ذلك: الكبد والطحال، ودم العرق، والدم الذي في اللحم، ودم السمك ونحوه، كلها طاهرة.

(¬٤) إجماعا، لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ).

(¬٥) لاستقذارهما كما تقدم، ويجوز للضرورة كما في الإقناع، وعلى المذهب: يجوز التداوي ببول الإبل كما ذكروه في الجنائز.

(¬٦) يحرم من حيوانات البر تسعة أصناف، سيذكر المصنف منها خمسة.

(¬٧) (القسم الأول) الحمر الأهلية، فتحرم إجماعا.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 508 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.