بنابِه (¬١)، كأسَدٍ، ونَمِرٍ، وذِئبٍ، وفَهدٍ، وكَلبٍ، وقِردٍ (¬٢)، ودُبٍّ، ونِمسٍ، وابنِ آوَى (¬٣)، وابنِ عِرسٍ، وسِنَّورٍ (¬٤) ولو بَرِيًّا (¬٥)، وثعلَبٍ، وسِنجابٍ، وسَمُّورٍ (¬٦).
ويَحرُم مِنْ الطَّيرِ ما يَصيدُ بمِخلَبِه (¬٧)، كعُقابٍ، وبازٍ، وصَقرٍ، وباشِقٍ، وشاهينٍ، وحِدَأَةٍ، وبومَةٍ.
وما يَأكُلُ الجِيَفَ (¬٨)، كنَسرٍ، ورَخَمٍ، وقاقٍ،
(¬١) (القسم الثاني) ما يفترس بنابه، أي: ما ينهش بنابه، لحديث: (نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع). متفق عليه، فيستثنى من تحريم ما يفترس بنابه: الضبع؛ فالضبع له ناب لكنه مباح؛ لحديث جابر ﵁: أمر النبي ﷺ بأكل الضبع، قلت: هي صيد؟ قال: نعم، رواه أحمد.
(¬٢) بلا خلاف، قال في الإقناع: (ولو صغيراً لم ينبت نابه).
(¬٣) يشبه الكلب.
(¬٤) وهو القط.
(¬٥) البري: هو المتوحش الذي لا يستأنس مع الناس.
(¬٦) كذلك مما يحرم في هذا القسم: الفيل.
(¬٧) (القسم الثالث) الطير الذي يصيد بمخلبه، والمخلب للطير هو بمنزلة الظفر للإنسان، سمي مخلباً لأنه يخلِب به، أي: يقطع به، وهو محرم لحديث: (نهى النبي ﷺ عن كل ذي مخلب من الطير). رواه مسلم.
(¬٨) (القسم الرابع) ما يأكل الجيف، والجيف جمع جيفة، وهي: الميتة من الدواب والمواشي إذا أنتنت، وهو محرم ولو =