Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 510

  1. كتاب الأطعمة

وغُرابٍ (¬١)، وخُفَّاشٍ (¬٢)، وفَأرٍ، وزُنبورٍ، ونَحْلٍ، وذُبابٍ، وهُدهدٍ، وخُطَّافٍ، وقُنقُذٍ، ونِيصٍ، وحَيَّةٍ، وحَشَراتٍ (¬٣).

= لم يكن له مخلب.

(¬١) المحرم هو الغراب الأبقع، قال في الإقناع وشرحه: (وغراب البين والأبقع)، لقوله ﷺ: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم» الخبر فذكر منها الغراب والباقي في معناه للمشاركة في أكل الجيف ووجه الدلالة من الخبر أنه ﷺ أباح قتلها في الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم)، وخرج بذلك غراب الزرع فهو حلال وسيأتي.

(¬٢) (القسم الخامس) ما يستخبثه العرب ذوو اليسار من أهل القرى والأمصار من أهل الحجاز خاصة؛ لأنهم هم الذين نزل عليهم الكتاب وخوطبوا بالكتاب والسنة فرُجِع إلى عرفهم، ولا عبرة بأهل البوادي من الأعراب، ومن أمثلته ما ذكره المصنف بقوله: (وخفاش وفأر … ).

(¬٣) الحشرات كما في المطلع: صغار دواب الأرض كاليربوع، فما تقدم ذكرُه هو محرم؛ لأن العرب تستخبثه، وقد جاء في الذباب حديث: (إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً) متفق عليه، فلو جاز أكله لم يأمر النبي ﷺ بطرحه.

تتمة: (القسم السادس) -لم يذكره المؤلف وما بعده-: كل ما أمر الشرع بقتله، كالفواسق، فيكون محرما. (القسم السابع) كل ما نهى الشرع عن قتله، كالنحل والنمل والضفدع، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 510 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.