فصلٌ
ويباحُ ما عدَا هذا (¬١)، كبَهيمَة الأنعامِ، والخَيلِ (¬٢)، وباقي الوَحشِ، كضَبُعٍ (¬٣)، وزَرافةٍ (¬٤)، وأرنبٍ، ووبْرٍ (¬٥)، ويَرْبُوعٍ (¬٦)، وبَقَرِ وَحشٍ (¬٧)، وحُمُرِه (¬٨)، وضَبٍّ (¬٩)، وظِباءٍ (¬١٠)، وباقِي الطَّيرِ، كنَعامٍ، ودَجاجٍ (¬١١)، وطاوُوسٍ، وبَبَّغَاءٍ، وزَاغٍ (¬١٢)، وغُرابِ زَرعٍ (¬١٣).
(¬١) أي: ما عدا الأصناف التسعة المحرمة المتقدم ذكرها.
(¬٢) ويباح أكل الخيل العربي وغير العربي.
(¬٣) فالضبع له ناب، لكنه مستثنى من التحريم للنص، لكن قال في الإقناع: (لكن إن عُرف بأكله الميتة فكالجلالة قاله في الروضة).
(¬٤) بضم الزاي وفتحها.
(¬٥) بسكون الباء، وهي: دُويبة تشبه السنور إلا أنها تفدى في الإحرام والحرم ومستطابة.
(¬٦) لأن عمر ﵁ قضى فيه بجفرة. رواه عبد الرزاق، فدل على جواز أكله.
(¬٧) من الأيل، والثيتل، والوعل، ومنه المها.
(¬٨) أي: حمر الوحش.
(¬٩) لأنه أُكل بحضرته ﷺ.
(¬١٠) وهي الغزلان على اختلاف أنواعها.
(¬١١) لحديث أبي موسى: (رأيت النبي ﷺ يأكل دجاجاً). رواه البخاري.
(¬١٢) الزاغ: غراب يشبه الحمامة، لونه أسود، وبرأسه غبرة، =