Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 513

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل

ويحلُّ كلُّ ما في البَحرِ (¬١) غيرَ ضِفدَعٍ (¬٢)، وحَيَّةٍ (¬٣)، وتِمساحٍ (¬٤).

وتَحرمُ الجَلَّالَةُ، وهي: التي أكثَرُ عَلَفِها النَّجاسَةُ (¬٥)، ولَبَنُها، وبَيضُها، حتَّى تُحبَسَ ثلاثًا (¬٦)، وتُطعَمَ الطَّاهِرَ (¬٧).

= ولا يأكل الجيف.

(¬١٣) وهو غراب أسود كبير، يأكل الزرع، ولا يأكل الجيف.

(¬١) لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ). ولحديث: (الحل ميتته).

(¬٢) يجوز بكسر الدال وفتحها؛ وهي محرمة لأنها مستخبثة، وللنهي عن قتلها.

(¬٣) لأنها مستخبثة.

(¬٤) لأنه يفترس بنابه، وقال في الكشاف: لأنه يأكل الناس.

تتمة: يجوز أكل كلب البحر، وخنزير الماء، وإنسان الماء، أما حمار البحر فنقل ابن عوض عن ابن نصر الله أن الشافعية حرموه، وتعقبه اللبدي بإباحته لأنه داخل في طعام البحر، بل أولى من خنزير الماء وكلبه، قلت: وهو قوي. (مخالفة)

(¬٥) لحديث بن عمر ﵄: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا). رواه أبو داود.

(¬٦) حتى تحبس ثلاثا بلياليها، روي عن ابن عمر ﵄. رواه عبد الرزاق.

(¬٧) وتمنع من النجاسة، سواءً كانت طيراً أو بهيمةً. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 513 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.